تعريف الخلع في القانون المصري
هي دعوى ترفعها الزوجة المسلمة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق، وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية (وتشمل: مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة)، كما ترد لزوجها مقدم الصداق (المهر) الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج؛ وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه.
ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين عن طريق ندب حكمين لهذا الغرض، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، فإذا عجزت المحكمة عن الصلح، فإنها تحكم بالتطليق.
ويكون الحكم بالتطليق للخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وأكدت أية صلاح الدين، المحامية لـ«بوابة أخباراليوم» أنه يجوز للزوجة المسيحية، أن ترفع دعوى خلع على زوجها إذا كانت مختلفة مع زوجها في الدين إو في المذهب أو الطائفة.
مميزات الخلع
وقام المشرع المصري بتقنين نظام الخلع؛ لأنه يرفع العبئ المادي عن الزوج الذي يتمسّك بزواجه خشية أداء الحقوق المالية المستحقة للزوجة عند الطلاق؛ ولأنه يعفي الزوجة من إفشاء أسرار زوجية قد يتم تسجيلها في الأحكام القضائية.
آثار الخلع
يكون الطلاق الذي تحكم به المحكمة في دعوى الخلع، طلاقاً بائناً: حيث تكون الطلقة بائنة بينونة صغرى إذا لم تكن مكمّلة للثلاث، وفي هذه الحالة، لا تجوز الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين.
وتكون الطلقة بائنة بينونة كبرى إذا كانت مكمّلة للثلاث، وفي هذه الحالة، لا تجوز الرجعة إلا بعد أن تتزوّج الزوجة من غير مطلّقها زواجاً صحيحاً، ثم ينقضي هذا الزواج بالطلاق أو بالوفاة.
اجراءات رفع الدعوى
كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة اللجوء لمحاكم الأسرة لطلب الخلع، ويأتي ذلك بعد محاولات كثيرة من كل الأطراف لاستكمال مسيرة الحياة الزوجية وإنهاء مثل هذه الخلافات، ولكن إذا احتدم الخلاف واستحالت العشرة، وفشلت كل المحاولات من قبل الزوجة وأهلها في إصلاح حال الزوج.. فبذالك يكون اللجوء للخلع.
«بوابة أخبار اليوم» ترصد خلال التقرير التالي، كل ما يخص الخلع من مميزات وأثار.
الخلع في القانون المصري
هي دعوى ترفعها الزوجة المسلمة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق، وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية (وتشمل: مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة)، كما ترد لزوجها مقدم الصداق (المهر) الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج؛ وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه.
هي دعوى ترفعها الزوجة المسلمة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق، وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية (وتشمل: مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة)، كما ترد لزوجها مقدم الصداق (المهر) الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج؛ وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه.
ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين؛ وذلك بندب حكمين لهذا الغرض، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، فإذا عجزت المحكمة عن الصلح، فإنها تحكم بالتطليق.
ويكون الحكم بالتطليق للخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
ويكون الحكم بالتطليق للخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وأنه يجوز للزوجة المسيحية، أن ترفع دعوى خلع على زوجها إذا كانت مختلفة مع زوجها في الدين إو في المذهب أو الطائفة.
وقام المشرع المصري بتقنين نظام الخلع؛ لأنه يرفع العبئ المادي عن الزوج الذي يتمسّك بزواجه خشية أداء الحقوق المالية المستحقة للزوجة عند الطلاق؛ ولأنه يعفي الزوجة من إفشاء أسرار زوجية قد يتم تسجيلها في الأحكام القضائية.
يكون الطلاق الذي تحكم به المحكمة في دعوى الخلع، طلاقاً بائناً: حيث تكون الطلقة بائنة بينونة صغرى إذا لم تكن مكمّلة للثلاث، وفي هذه الحالة، لا تجوز الرجعة إلا بعقد ومهر جديدين.
وتكون الطلقة بائنة بينونة كبرى إذا كانت مكمّلة للثلاث، وفي هذه الحالة، لا تجوز الرجعة إلا بعد أن تتزوّج الزوجة من غير مطلّقها زواجاً صحيحاً، ثم ينقضي هذا الزواج بالطلاق أو بالوفاة.
نموذج مذكرة دعوى الخلع
محكمة .......... لشئون الأسرة
دائرة (......)
مـذكـــــرة
بدفـــــاع
............................. ( مدعي عليه )
ضــــــــــد
.......................... ( مدعية )
فـي الدعوي رقم .... لسنة..... أسرة .......
المحـدد لنظرها جلـسة ..../..../.....
=================
الموضـوع
نحيل في شأنه إلى ما دار بشأنه راحايا التداعي حرصا على ثمين وقت الهيئة الموقرة ، ونوجز ها دون إخلال بمضمونها في ما جاوبته صحيفة المدعية وما أبدته من دفوع ودفاع أثناء تداول الدعوي بالجلسات ، دون تسليم منا لما جاوبته بأيهم ،،،
ونوجــزها بالقـدر اللازم لـذكــرهـا ......
من أن المدعية قد عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبت في ختامها الحكم ضد المدعي عليه (( بتطليقها عليه خلعاً علي سند من نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ... إلخ ما جاء من طلبات )) ،
علي ســـند مــن القـول :
أنها زوجة للمدعي عليه ، ومدخولته بصحيح العقد الشرعي ، ومنذ فترة دب بينهما الخلاف مما يستحيل معه العشرة وأصبحت تبغض المعيشة الزوجية معه ولأنها تخشي ألا تقيم حدود الله وعلي نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وقد عرضت عليه مقدم الصداق مبلغ وقدره ( جنيه واحد ) عرضاً قانونياً بموجب إنذار علي يد محضر ... إلخ ما جاء بالصحيفة .
وقد تداولت الدعوي بالجلسات 00 تناضل خلالها طرفيها دفاعا ، إذ حضرت المدعية أمام هيئة المحكمة الموقرة وقررت ببغضها معيشة المدعي عليه وأنها تخشي ألا تقيم حدود الله ......
هذا 00 وبجلسة 11/9/2012 وجـه المدعي عليه طلباً عارضـاً بطلب كف نفقة الزوجية المفروضة للمدعية بموجب الحكم رقم ..... لسنة ....... شئون أسرة .......... ، تأسيساً علي أنه إذا ما توصلت المدعية للحكم بطلباتها ، أي بتطليقها خلعاً ، فبات إستحقاقها لنفقة الزوجية المفروضة بالحكم المشار إليه باطلاً بمجرد الحكم بالتطليق خلعاً ، إذ أن النفقات تفرض للزوجة نظير إحتباسها لزوجها ، الأمر الذي يستوجب معه إبطال مفروضها إذا ما قضي لها بالتطليق خلعاً ، لإنفصام عري الزوجية . ومنه ولذات سبب إقامتها لدعواها بالتطليق خلعاً بات حقها في نفقة العدة باطلاً إذ أنها بمخالعتها قد تنازلت عن جميع حقوقها المالية الشرعية ( المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ).
الدفـــاع :
( 1 ) : الدعــوي الأصلــية ـ الخـلـــــع
أولا : الدفـــوع الشكلية :
( 1 ) : بطــلان صحيفــة دعـــوي الخلــع :
من حيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة ( 3/2 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن : (( لا يلزم توقيع محـام علي صحـف دعـاوى الأحــوال الشخـصـية أمام المحكمة الجزئية ، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تنتدب محامياً للدفاع عن المدعي . ويحـدد الحكم الصادر في الدعوى أتعاباً للمحامي )) .
هذا 00 وقد حددت المادة ( 9 ) من ذات القانون الدعـاوي التي تختص بنظرها المحاكم الجزئية علي سبيل الحصر والتي يسري عليها الإسثناء الوارد بالمادة( 3/2 ) السالف اٌشارة إليها حيث نصت علي أنه : (( تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ، ............ أولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس :
1. الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
2. الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور والمصروفات بجميع أنواعها .
3. الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
4. دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي
5. تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .
6. توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
7. الإذن بزواج من لا ولى له .
8. تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع .
9. دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000) .
ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال ، ............ )) .
وكان من المقرر بنص المادة ( 3 ) من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بإنشاء محاكم الأسرة أن : (( تختص محاكم الأسرة دون غيرها, بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لإحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 200 ، ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها ، شاملة دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة 3 من القانون ذاته )) .
وكان من المقرر بنص المادة ( 58 ) من قانون المحاماة أن : (( .............. وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعه من أحد المحامين المقبولين أمامها على الأقل .وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متي بلغت أو جـاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنية .ويقع باطلاً كل إجـراء يتم بالمخالفة لأحكام هــذه المادة )) .
فإشتراط توقيع المحامى على صحيفة الدعوى دليل على ضرورة صياغتها بواسطته , وعلة ذلك أهمية صحيفة الدعوى , و ما ترتبه من أثار الأمر الذى يقتضى أن يشرف على تحريرها من تتوافر له بحكم عمله الخبرة فيما ينبغى أن يدون فى الصحيفة من بيانات , وأن يبصر المدعى بالمحكمة المختصة بدعواه , الأمر الذى يوفر الكثير من جهد ووقت القاضى , والمتقاضين , كما يجنب إلى حد كبير الخصم مغبة تعرض دعواه للحكم ببطلان صحيفتها أو الحكم لعدم الإختصاص أو بعدم القبول 0 (( الوسيط فى شرح قانون المرافعات – د/ أحمد السيد صاوى – ص 490 وما بعدها ))
وتطبيقاً لذلك جــري قضـاء محكمتنا العليا علي أن :
(( شرط أن يكون توقيع المحـامـــى واضـحــا , ومـقروءا , كما أن التوقيع المطـبوع لا يعـتد به ........... )) .
(( نقض رقم 18573 سنة 59 ق ـ جلسة 5/11/1992 ))
(( نقض 4069 سنة 57 ق ـ جلسة 16/2/1988 ((
ومن جماع ما تقدم 00 وهديـا بـه 00 وبإنزالـه علي واقعات الدعـوي 00 وبالإطــلاع علي صحيفة الدعــوي لتبين لهيئة المحكمة الموقرة أن توقيع المحامي عليها عبارة عن : (( توقيع فورمة غير واضح وغير مقروء ، لا نستطيع حتي أن نتبين حرفاً واحداً من من إسمه )) .
أما عن إسم المحامي بأعلي الصحيفة فهو أكلاشيه مطبوع وليس توقيعاً علي الصحيفة وهو أيضاً غير معتداً في قضاء محكمتنا العليا . ومن ثم تلاقي الدفـع وصحيح القانون ، متعيناً قبوله والقضاء ببطلان صحيفة الدعـوي .
دائرة (......)
مـذكـــــرة
بدفـــــاع
............................. ( مدعي عليه )
ضــــــــــد
.......................... ( مدعية )
فـي الدعوي رقم .... لسنة..... أسرة .......
المحـدد لنظرها جلـسة ..../..../.....
=================
الموضـوع
نحيل في شأنه إلى ما دار بشأنه راحايا التداعي حرصا على ثمين وقت الهيئة الموقرة ، ونوجز ها دون إخلال بمضمونها في ما جاوبته صحيفة المدعية وما أبدته من دفوع ودفاع أثناء تداول الدعوي بالجلسات ، دون تسليم منا لما جاوبته بأيهم ،،،
ونوجــزها بالقـدر اللازم لـذكــرهـا ......
من أن المدعية قد عقدت لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبت في ختامها الحكم ضد المدعي عليه (( بتطليقها عليه خلعاً علي سند من نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ... إلخ ما جاء من طلبات )) ،
علي ســـند مــن القـول :
أنها زوجة للمدعي عليه ، ومدخولته بصحيح العقد الشرعي ، ومنذ فترة دب بينهما الخلاف مما يستحيل معه العشرة وأصبحت تبغض المعيشة الزوجية معه ولأنها تخشي ألا تقيم حدود الله وعلي نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وقد عرضت عليه مقدم الصداق مبلغ وقدره ( جنيه واحد ) عرضاً قانونياً بموجب إنذار علي يد محضر ... إلخ ما جاء بالصحيفة .
وقد تداولت الدعوي بالجلسات 00 تناضل خلالها طرفيها دفاعا ، إذ حضرت المدعية أمام هيئة المحكمة الموقرة وقررت ببغضها معيشة المدعي عليه وأنها تخشي ألا تقيم حدود الله ......
هذا 00 وبجلسة 11/9/2012 وجـه المدعي عليه طلباً عارضـاً بطلب كف نفقة الزوجية المفروضة للمدعية بموجب الحكم رقم ..... لسنة ....... شئون أسرة .......... ، تأسيساً علي أنه إذا ما توصلت المدعية للحكم بطلباتها ، أي بتطليقها خلعاً ، فبات إستحقاقها لنفقة الزوجية المفروضة بالحكم المشار إليه باطلاً بمجرد الحكم بالتطليق خلعاً ، إذ أن النفقات تفرض للزوجة نظير إحتباسها لزوجها ، الأمر الذي يستوجب معه إبطال مفروضها إذا ما قضي لها بالتطليق خلعاً ، لإنفصام عري الزوجية . ومنه ولذات سبب إقامتها لدعواها بالتطليق خلعاً بات حقها في نفقة العدة باطلاً إذ أنها بمخالعتها قد تنازلت عن جميع حقوقها المالية الشرعية ( المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ).
الدفـــاع :
( 1 ) : الدعــوي الأصلــية ـ الخـلـــــع
أولا : الدفـــوع الشكلية :
( 1 ) : بطــلان صحيفــة دعـــوي الخلــع :
من حيث أنه لما كان من المقرر بنص المادة ( 3/2 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن : (( لا يلزم توقيع محـام علي صحـف دعـاوى الأحــوال الشخـصـية أمام المحكمة الجزئية ، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تنتدب محامياً للدفاع عن المدعي . ويحـدد الحكم الصادر في الدعوى أتعاباً للمحامي )) .
هذا 00 وقد حددت المادة ( 9 ) من ذات القانون الدعـاوي التي تختص بنظرها المحاكم الجزئية علي سبيل الحصر والتي يسري عليها الإسثناء الوارد بالمادة( 3/2 ) السالف اٌشارة إليها حيث نصت علي أنه : (( تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ، ............ أولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس :
1. الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
2. الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور والمصروفات بجميع أنواعها .
3. الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
4. دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي
5. تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .
6. توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
7. الإذن بزواج من لا ولى له .
8. تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع .
9. دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000) .
ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال ، ............ )) .
وكان من المقرر بنص المادة ( 3 ) من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بإنشاء محاكم الأسرة أن : (( تختص محاكم الأسرة دون غيرها, بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لإحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 200 ، ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها ، شاملة دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة 3 من القانون ذاته )) .
وكان من المقرر بنص المادة ( 58 ) من قانون المحاماة أن : (( .............. وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعه من أحد المحامين المقبولين أمامها على الأقل .وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متي بلغت أو جـاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنية .ويقع باطلاً كل إجـراء يتم بالمخالفة لأحكام هــذه المادة )) .
فإشتراط توقيع المحامى على صحيفة الدعوى دليل على ضرورة صياغتها بواسطته , وعلة ذلك أهمية صحيفة الدعوى , و ما ترتبه من أثار الأمر الذى يقتضى أن يشرف على تحريرها من تتوافر له بحكم عمله الخبرة فيما ينبغى أن يدون فى الصحيفة من بيانات , وأن يبصر المدعى بالمحكمة المختصة بدعواه , الأمر الذى يوفر الكثير من جهد ووقت القاضى , والمتقاضين , كما يجنب إلى حد كبير الخصم مغبة تعرض دعواه للحكم ببطلان صحيفتها أو الحكم لعدم الإختصاص أو بعدم القبول 0 (( الوسيط فى شرح قانون المرافعات – د/ أحمد السيد صاوى – ص 490 وما بعدها ))
وتطبيقاً لذلك جــري قضـاء محكمتنا العليا علي أن :
(( شرط أن يكون توقيع المحـامـــى واضـحــا , ومـقروءا , كما أن التوقيع المطـبوع لا يعـتد به ........... )) .
(( نقض رقم 18573 سنة 59 ق ـ جلسة 5/11/1992 ))
(( نقض 4069 سنة 57 ق ـ جلسة 16/2/1988 ((
ومن جماع ما تقدم 00 وهديـا بـه 00 وبإنزالـه علي واقعات الدعـوي 00 وبالإطــلاع علي صحيفة الدعــوي لتبين لهيئة المحكمة الموقرة أن توقيع المحامي عليها عبارة عن : (( توقيع فورمة غير واضح وغير مقروء ، لا نستطيع حتي أن نتبين حرفاً واحداً من من إسمه )) .
أما عن إسم المحامي بأعلي الصحيفة فهو أكلاشيه مطبوع وليس توقيعاً علي الصحيفة وهو أيضاً غير معتداً في قضاء محكمتنا العليا . ومن ثم تلاقي الدفـع وصحيح القانون ، متعيناً قبوله والقضاء ببطلان صحيفة الدعـوي .
ثـانيــاً : الدفـــوع الموضــوعــية :
• صــورية المهر الثابت بوثيقة الزواج :
عرضت المدعية علي المدعي علية مبلغ ( جنيهاً واحد ) عرضاً قانونياً بموجب إنذار علي يد محضر ـ لم يتصل علمه بــه ـ علي سند أنه مقدم المهر الذي دفعة وهو الثابت بوثيقة الزواج ، و بجلسة 31/7/2012 رفض المدعي عليه العرض ودفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج ووجود مهر آخر خفي لم يدون بوثيقة الزواج ، ولإثبات صحة الدفع يطلب المدعي عليه إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات حقيقة المهر الذي دفع مقدمـاً والبالغ مشغولات ذهبية قيمتها عشرة ألاف جنيها .
و ذلــــك اسـتـنـــاداً إلى الأسس الآتـيـــة :
أولا 00 الأساس القانوني للدفع :
تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة . [ المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م ]
والراجح في مذهب الإمام أبى حنيفة أن العبرة بمهر السر - المهر الصوري - فإذا كان الاختلاف في مقدار المهر المقبوض ، بان يدعي الزوج أنه دفع قدراً معيناً وتدعي الزوجة أنه اقل منه فعلية البينة ، مرد ذلك أن الزوج يدعي خلاف الظاهر وهو
الثابت في وثيقة الزواج .
ثانيــاً 00 الأساس الواقعي للدفع :
فالمدعية قد تزوجت المدعي عليه منذ أكثر من ستة عشر عاماً ورزقت منه بالصغيرين (..... ، ..... ) ، وفي غضون عام 2004 إختلفا وتراضيا علي الطلاق وديــاً ، وقد حصلت المدعي عليها علي جميع حقوقها الشرعية وعلي منقولاتها الزوجية ، مع تقدير نفقة للصغيرين .
وبتاريخ 12/11/2006 عادت المدعية للمدعي عليه وتزوجته مرة أخري بموجب عقد ومهر جديدين و لإسترضائها دفع لها المدعي عليه مهراً قدره مشغولات ذهبية قيمتها عشرة ألاف جنيها كمقدم صداق ، ولم يثبت بوثيقة الزواج علي أساس أن وثيقة الزواج غير معدة لاثبات هذا النوع من المهور 0
( 2 ) : الدعــوي الفـرعــــية
كــف نفقة الزوجية ـ وعــدم إستحقاق نفقة عــدة
من المقرر قانونا أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985ذلك مع توافر شروط الاستحقاق ، فإذا ما طلقت منه سقط حقها بانفصام عري الزوجية ، بــه يبطل إستحقاقها لنفقة الزوجية .
• صــورية المهر الثابت بوثيقة الزواج :
عرضت المدعية علي المدعي علية مبلغ ( جنيهاً واحد ) عرضاً قانونياً بموجب إنذار علي يد محضر ـ لم يتصل علمه بــه ـ علي سند أنه مقدم المهر الذي دفعة وهو الثابت بوثيقة الزواج ، و بجلسة 31/7/2012 رفض المدعي عليه العرض ودفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج ووجود مهر آخر خفي لم يدون بوثيقة الزواج ، ولإثبات صحة الدفع يطلب المدعي عليه إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بكافة طرق الإثبات حقيقة المهر الذي دفع مقدمـاً والبالغ مشغولات ذهبية قيمتها عشرة ألاف جنيها .
و ذلــــك اسـتـنـــاداً إلى الأسس الآتـيـــة :
أولا 00 الأساس القانوني للدفع :
تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة . [ المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م ]
والراجح في مذهب الإمام أبى حنيفة أن العبرة بمهر السر - المهر الصوري - فإذا كان الاختلاف في مقدار المهر المقبوض ، بان يدعي الزوج أنه دفع قدراً معيناً وتدعي الزوجة أنه اقل منه فعلية البينة ، مرد ذلك أن الزوج يدعي خلاف الظاهر وهو
الثابت في وثيقة الزواج .
ثانيــاً 00 الأساس الواقعي للدفع :
فالمدعية قد تزوجت المدعي عليه منذ أكثر من ستة عشر عاماً ورزقت منه بالصغيرين (..... ، ..... ) ، وفي غضون عام 2004 إختلفا وتراضيا علي الطلاق وديــاً ، وقد حصلت المدعي عليها علي جميع حقوقها الشرعية وعلي منقولاتها الزوجية ، مع تقدير نفقة للصغيرين .
وبتاريخ 12/11/2006 عادت المدعية للمدعي عليه وتزوجته مرة أخري بموجب عقد ومهر جديدين و لإسترضائها دفع لها المدعي عليه مهراً قدره مشغولات ذهبية قيمتها عشرة ألاف جنيها كمقدم صداق ، ولم يثبت بوثيقة الزواج علي أساس أن وثيقة الزواج غير معدة لاثبات هذا النوع من المهور 0
( 2 ) : الدعــوي الفـرعــــية
كــف نفقة الزوجية ـ وعــدم إستحقاق نفقة عــدة
من المقرر قانونا أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985ذلك مع توافر شروط الاستحقاق ، فإذا ما طلقت منه سقط حقها بانفصام عري الزوجية ، بــه يبطل إستحقاقها لنفقة الزوجية .
وكان من المقرر بقضاء محكمتنا العليا أن :
(( الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنفقات بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها ، إلا أن هذه الحجية باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير .......... )) .
(( الطعن رقم 204 لسنة 62 ق ـ جلسة 25/3/1996 ))
ومن حيث أنه لما كان ما سلف 00 وكان الثابت بالأوراق أن المدعي عليها فرعياً قد أقامت الدعـوي الأصلية بطلب التطليق خلعاً من المدعي فرعياً ، إذ عرضت ما إدعته مقدم صداقها ـ المطعون عليه بالصورية ـ ومثلت أمام هيئة المحكمة الموقرة ,و أقرت أنها تبغض العيش مع زوجها وأنها تخاف ألا تقيم حدود الله .
ما دعا المدعي عليه أن يوجه ضد المدعية طلباً عارضـاً بطلب كف نفقة الزوجية المفروضة لها بموجب الحكم رقم .......لسنة.... شئون أسرة ....... ، تأسيساً علي أنه إذا ما توصلت المدعية للحكم بطلباتها ، أي بتطليقها خلعاً ، فبات إستحقاقها لنفقة الزوجية المفروضة بالحكم المشار إليه باطلاً بمجرد الحكم بالتطليق خلعاً ، إذ أن النفقات تفرض للزوجة نظير إحتباسها لزوجها ، الأمر الذي يستوجب معه إبطال مفروضها إذا ما قضي لها بالتطليق خلعاً ، لإنفصام عري الزوجية . ومنه ولذات سبب إقامتها لدعواها بالتطليق خلعاً بات حقها في نفقة العدة باطلاً إذ أنها بمخالعتها قد تنازلت عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
وهو ذات ما قررته المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إذ نصت علي أن : (( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعواهـــا بطلبه وافتدت نفسها وخـــالعت زوجــها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه
الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه )) .
ومن جماع ما تقدم 00 وهديـــاً بـه 00 فإذا ما توصلت المدعـي عليها فرعياً للحكم بتطليقها خلعاً في الدعـوي الأصلية، بات إستحقاقها لنفقة الزوجية المفروضة بالحكم رقم .......لسنة.... شئون أسرة ....... باطلاً بمجرد الحكم بالتطليق خلعاً الأمر الذي يستوجب معه إبطال مفروضها إذا ما قضي لها بالتطليق خلعاً ، لإنفصام عري الزوجية . ومنه ولذات سبب تطليقها خلعاً بات
حقها في نفقة العــــدة باطلاً ، وعليه فقد أقيمت الدعـوي الفرعية علي سند صحيح من الواقع والقانون .
بنــاء علــيه
نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة :
أولاً : في الدعـوي الأصلية :
أصـلــياً : بطــلان صحيفة الدعــوي الأصلية.
إحتياطياً : إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيمة المهر المقدم من الزوج .
ثانيـاً : في الدعـوي الفرعـية : القضاء بالطلبات في حال القضاء في الدعـوي الأصلية بالتطليق خلعاً
وتقبلوا وافر التقدير والإجلال وكيل المدعي عليه
(( الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنفقات بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها ، إلا أن هذه الحجية باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير .......... )) .
(( الطعن رقم 204 لسنة 62 ق ـ جلسة 25/3/1996 ))
ومن حيث أنه لما كان ما سلف 00 وكان الثابت بالأوراق أن المدعي عليها فرعياً قد أقامت الدعـوي الأصلية بطلب التطليق خلعاً من المدعي فرعياً ، إذ عرضت ما إدعته مقدم صداقها ـ المطعون عليه بالصورية ـ ومثلت أمام هيئة المحكمة الموقرة ,و أقرت أنها تبغض العيش مع زوجها وأنها تخاف ألا تقيم حدود الله .
ما دعا المدعي عليه أن يوجه ضد المدعية طلباً عارضـاً بطلب كف نفقة الزوجية المفروضة لها بموجب الحكم رقم .......لسنة.... شئون أسرة ....... ، تأسيساً علي أنه إذا ما توصلت المدعية للحكم بطلباتها ، أي بتطليقها خلعاً ، فبات إستحقاقها لنفقة الزوجية المفروضة بالحكم المشار إليه باطلاً بمجرد الحكم بالتطليق خلعاً ، إذ أن النفقات تفرض للزوجة نظير إحتباسها لزوجها ، الأمر الذي يستوجب معه إبطال مفروضها إذا ما قضي لها بالتطليق خلعاً ، لإنفصام عري الزوجية . ومنه ولذات سبب إقامتها لدعواها بالتطليق خلعاً بات حقها في نفقة العدة باطلاً إذ أنها بمخالعتها قد تنازلت عن جميع حقوقها المالية الشرعية .
وهو ذات ما قررته المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إذ نصت علي أن : (( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعواهـــا بطلبه وافتدت نفسها وخـــالعت زوجــها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه
الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه )) .
ومن جماع ما تقدم 00 وهديـــاً بـه 00 فإذا ما توصلت المدعـي عليها فرعياً للحكم بتطليقها خلعاً في الدعـوي الأصلية، بات إستحقاقها لنفقة الزوجية المفروضة بالحكم رقم .......لسنة.... شئون أسرة ....... باطلاً بمجرد الحكم بالتطليق خلعاً الأمر الذي يستوجب معه إبطال مفروضها إذا ما قضي لها بالتطليق خلعاً ، لإنفصام عري الزوجية . ومنه ولذات سبب تطليقها خلعاً بات
حقها في نفقة العــــدة باطلاً ، وعليه فقد أقيمت الدعـوي الفرعية علي سند صحيح من الواقع والقانون .
بنــاء علــيه
نلتمس من هيئة المحكمة الموقرة :
أولاً : في الدعـوي الأصلية :
أصـلــياً : بطــلان صحيفة الدعــوي الأصلية.
إحتياطياً : إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيمة المهر المقدم من الزوج .
ثانيـاً : في الدعـوي الفرعـية : القضاء بالطلبات في حال القضاء في الدعـوي الأصلية بالتطليق خلعاً
وتقبلوا وافر التقدير والإجلال وكيل المدعي عليه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق